مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 62
ان الشبيه بالعسكريين الذي حصل خلال فترة اثنى عشر شهرا متتابعا على عطل مرضية مجموع مدتها ستة أشهر والذي لا يستطيع عند انتهاء العطلة الاخيرة استئناف عمله فانه اما أن يوضع في حالة استيداع تلقائيا لمدة سنة واما أن يقبل للمطالبة بحقوقه في المعاش ضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية في حالة ما اذا اعترفت مصالح الصحة العسكرية نهائيا أنه غير صالح للقيام بعمله .