الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 58
يمكن منح عطلة استثنائية لا تقتطع من العطل السنوية :
I - للشبيهين بالعسكريين الذين يتوجهون الى مكة لتأدية فريضة الحج، ولا تمنح هذه الرخصة التي مدتها ثلاثون يوما متتابعا الا مرة واحدة خلال مدة عملهم ...
في حالة الظروف الخطيرة أو الاستثنائية التي لا. - تدخل في أحد الاصناف المذكورة سابقا، ثلاثة أيام. 4 للشبيهين بالعسكريين الذين يقومون بتدريب في الخارج، ضمن نفس حدود وأوضاع الموظفين العسكريين، وذلك بعنوان مهل الطريق.
الفقرة الثالثة العطل المرضية