الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 53
ان النشاط هو وضعية الشبيه بالعسكري الذي تم تعيينه في أحد أسلاك اطار الشبهين بالعسكريين، ويمارس فعلا مهامه في أحد الاعمال المطابقة .
ويمكن للشبيهة بالعسكريين أن تطلب نقلها كلما اقتضت الضرورة حتى ولو كانت فوق العدد اللازم وذلك لتتمكن من الالتحاق بزوجها غير أنه يمكن للشبيهة أن تطلب وضعها 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه في حالة استيداع حسب الشروط المحددة في المادة 93 من هذا المرسوم عندما يكون هذا التغيير غير ممكن التحقيق بسبب المنطقة أو مكان اقامة الزوج ..
الفقرة الاولى العطل السنوية