الفصل الاول — الادماج › القسم الثاني — التوظيف
المادة 51
يمكن شطب الشبيهين بالعسكريين المذكورين في المادة 50 المشار اليها أعلاه خلال الستة أشهر الأولى التي تلى توظيفهم من سجلات الموظفين دون سابق أخطار ولا تعويض .
يمكن شطب الشبيهين بالعسكريين ما بين الشهر السابع والشهر الثاني عشر الذى يلى توظيفهم من سجلات الموظفين دون تعويض مع مراعاة مدة الاخطار البالغة شهرا واحدا. . ويكون الشطب من سجلات الموظفين دائما مسببا.
ويستفيد الشبيهون بالعسكريين بعد الاثنى عشرة شهرا الأولى من الضمانات النظامية المحددة في هذا المرسوم.