الفصل الاول — الادماج › القسم الثاني — التوظيف
المادة 50
يعين الموظفون الذين تم توظيفهم في الدرجة الأولى من مجموعة وسلك اطار الشبيهين بالعسكريين المناسب لمستوى كفاءتهم المهنية.
ويمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة في الشركات الوطنية أو في القطاع الخاص وذلك لتحديد الدرجة حسب المدة الخاصة المحددة بموجب المادة 104 المذكورة فيما بعد.
ولا نشاء الحق في المعاش، تثبت هذه الخدمات ضمن الشروط المحددة بالمادة 7 من النظام العام للمعاشات العسكرية المتعلقة بالتقاعد.