مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — الادماج › القسم الثاني — التوظيف
المادة 48
يتم بالنسبة للمسابقات الحاصلة على أساس | الشهادات والاختبارات وكذلك الامتحانات المهنية، اعداد قوائم | يدرج فيها حسب ترتيب الاستحقاق المرشحون الذين تصرح لجنة الامتحان بأهليتهم مع مراعاة أحكام المادة 49 بعده، وتعد التعيينات حسب هذا الترتيب مع الاخذ بعين الاعتبار عدد الوظائف المطلوبة ..