مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — الادماج › القسم الثاني — التوظيف
المادة 44
تخصص الامتحانات المهنية المشار اليها في المادة 43 المشار اليها أعلاه للمرشحين الطالبين لشغل وظيفة في احدى مجموعات سلك الشبيهين بالعسكريين في الطبقة الثالثة والذين لا يثبتون كفاءتهم المهنية بواسطة شهادات أو اجازات أو شهادات الكفاءة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من هذا المرسوم .