مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — الادماج › القسم الثاني — التوظيف
المادة 42
يحدد الحد الاقصى للاحالة الى التقاعد التلقائي بخمس وستين سنة بالنسبة للشبيهين بالعسكريين في أسلاك | الطبقة الأولى والثانية ، وستين سنة بالنسبة للشبيهين | بالعسكريين في سلك الطبقة الثالثة