الفصل الاول — الادماج › القسم الثاني — التوظيف
المادة 40
يجب على كل مرشح لاحدى وظائف اطار الشبيهين بالعسكريين أن يقدم :
I - شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف يمارس الطب العام يثبت فيها بان المعني خال من أى مرض أو عاهة تتعارض مع ممارسة وظائفه وزيادة على ذلك ، بان الفحص الذى تم القيام به والموجه بصفة خاصة لكشف اضطرابات الامراض النفسية والامراض السرطانية ومرض الشلل لم يثبت وجود أى ظاهرة مرضية . 2 شهادة صادرة عن طبيب مرخص ومختص في السل يثبت فيها بأن المرشح سليم من كل مرض السل أو شفي نهائيا منه •