مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — الادماج › القسم الثاني — التوظيف
المادة 39
لا يجوز توظيف أى شخص في احد أسلاك الموظفين الشبيهين بالعسكريين :
- - اذا لم يكن يحمل الجنسية الجزائرية ، اذا كانت سيرته خلال حرب التحرير الوطني مخالفة المصالح الوطن ، اذا لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية واذا لم تكن سيرته حميدة اذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة المطلوبة لممارسة الوظيفة المطلوبة اذا لم يبلغ سن الرشد الجنائي .