مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — الادماج
المادة 38
يمكن إدماج العسكريين الذين عادوا للحياة المدنية لاسباب غير تأديبية في اطار الشبيهين بالعسكريين حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم .
تؤخذ الخدمات العسكرية بعين الاعتبار تجاه صندوق التقاعدات العسكرية بنفس المقدار الذي لم يستفيد فيه المعنيون من القنوة ومن معاش التقاعد أو الاعفاء من الخدمة ..