مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — الادماج
المادة 36
تؤخذ بعين الاعتبار سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني بصفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المثبتة بتقديم نسخة السجلات البلدية حسب الشروط التي حددتها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ...