مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — الادماج
المادة 35
ان ادماج الموظفين والمتمرنين التابعين للاسلامت المحدثة في الوزارات الاخرى غير وزارة الدفاع الوطني في اطار الموظفين المدنين الشبيهين بالعسكريين، يخضع لموافقة كتابية من وزارتهم الاصلية .
يدمج الموظفون المذكورون في هذه المادة في اطار الشبيهين بالعسكريين طبقا للكيفيات المحددة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 34 المشار اليها أعلاه