الفصل الاول — الادماج
المادة 34
يجوز للموظفين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني، أن يطلبوا بعد ثلاث سنوات من الخدمة في هذه الوضعية ادماجهم في اطار الشبيهين بالعسكريين وفي السلك والمجموعة التي تناسب كفاءتهم .
وفي حالة قبول وزير الدفاع الوطني، يصدر الادماج بقرار وزاري مشترك .
و تحسب الخدمات المؤداة خارجا عن وزارة الدفاع الوطني لتحديد الرقم الاستدلالى للمرتب ضمن المدة الخاصة المنصوص عليها في المادة 104 المذكورة فيما بعد وينضم الموظفون المدمجون الى الصندوق العسكرى للضمان | الاجتماعي والاحتياط والى صندوق التقاعدات العسكرية حسب ما ورد في هذه المادة .
ويتم تثبيت الخدمات المؤداة قبل الادماج بواسطة اعادة الدفع من صندوق الى صندوق بطلب من المديرية المكلفة بالتقاعدات العسكرية .