مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — الادماج
المادة 32
يمكن للموظفين المدنيين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للادماج في أسلاك الوظيفة العمومية التي أنشئت بوزارة الدفاع الوطني، أن يستمروا في العمل بصفة متعاقد في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين .
وستحدد القواعد المطبقة على المتعاقدين الشبيهين بالعسكريين بموجب مرسوم