الفصل الاول — الادماج
المادة 31
يمكن دمج الموظفين المدنيين المدمجين والمرسمين والمرتبين أو المدمجين في أحد أسلاك الوظيفة العمومية التي أنشئت في وزارة الدفاع الوطني، بقرار وزاري في أحد أسلاك اطار الشبيهين بالعسكريين وفي المجموعة المناسبة لكفاءتهم ويحتفظون بالسلم الذي كان قد منح لهم في 31 ديسمبر سنة 1968 ويعاد ترتيبهم ابتداء من أول يناير سنة 1969 الى تاريخ ادماجهم في اطار الشبيهين بالعسكريين، مع الاخذ بعين الاعتبار لتنقيطهم في احدى مدد الترقية المحددة في هذا المرسوم. وسيلحق جدول اعادة الترتيب بقرار الادماج ويعد في كل حالة جدول اجمالى للاقتطاعات الواقعة على مرتب المعنى بعنوان الصندوق العام الجزائري للتقاعد.
و تدفع المبالغ التي حسمت لصالح صندوق التقاعدات العسكرية .