مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الثاني — واجبات والتزامات الموظفين الشبيهين بالعسكريين
المادة 29
يتعين على الموظفين الشبيهين بالعسكريين أن يخبروا مديرية الموظفين في وزارة الدفاع الوطني عن المهنة التي يمارسها الزوج ويجوز لوزير الدفاع الوطنى أن ينذرهم بلزوم ترك أزواجهم نشاطهم المهني اذا كان من هذا النشاط من شأنه المساس يتجردهم والاضرار بممارسة وظائفهم أو بمصالح الخدمة ..