مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الثاني — واجبات والتزامات الموظفين الشبيهين بالعسكريين
المادة 23
لا يجوز للشبيه بالعسكرى الانضمام الى جمعية أو شركة ذات منفعة مهما كان نوعها الا بموافقة السلطة العليا التي يخضع لها. ولا يستطيع بأى حال من الاحوال أن يشغل في جمعية أو شركة ذات منفعة وظائف مدير أو مسير أو أمين خزينة .