مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الثاني — واجبات والتزامات الموظفين الشبيهين بالعسكريين
المادة 22
لا يجوز للشبيه بالعسكري أن يتزوج دون أن يخبر وزير الدفاع الوطني قبل ثلاثة أشهر على الاقل من اليوم المحدد للزواج وذلك بموجب ظرف موصى عليه مع العلم بالاستلام ويجوز لوزير الدفاع الوطنى المعارضة في هذا الزواج خلال الشهرين التاليين للتاريخ المسجل في العلم بالاستلام .
كل مخالف يشطب من الاطار مع ضياع الحقوق في المعاش بالنسبة له ولذوى حقوقه .