مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الثاني — واجبات والتزامات الموظفين الشبيهين بالعسكريين
المادة 19
كل شبيه بالعسكريين مهما كانت رتبته في التسلسل الادارى للسلك يكون مسؤولا عن تنفيذ المهام التي انيطت به • ان الشبيه بالعسكريين المكلف بضمان سير عمل المصلحة يكون مسؤولا أمام رؤسائه عن ممارسة السلطة التي حولت له لهذا السبب وعن تنفيذ أوامره . ولا يمكن له أن يتخلص من مسؤولياته التي تترتب عن مسؤوليات مرؤوسيه .
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453