مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الثاني — تنظيم الاطار › القسم الثالث — اسلاك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثالثة
المادة 18
يحدد ترتيب وتعيين اختصاصات كل من المجموعات المذكورة في المادة 17 أعلاه بقرار من وزارة الدفاع الوطني، وتحدد فيه شهادات البروفية أو الشهادات العسكرية التي تثبت الكفاءة المطلوبة للادماج في مختلف مجموعات سلك الطبقة الثالثة