مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل التاسع — الترك النهائي للمهام
المادة 143
ان هذا المرسوم الذى يلغى المراسيم من رقم 70 200 الى 211 المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمنة انشاء سلك بوزارة الدفاع الوطني، والمرسوم رقم 71-241 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المشتركة والمطبقة على الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع الوطني، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير 1974 هواري بومدين