مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل التاسع — الترك النهائي للمهام
المادة 142
ان حالة تخلى الشبيه بالعسكريين عن مركزه ماعدا حالة القوة القاهرة، تجعله غير مشمول بالاحكام ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المقررة من أجل ضمان الحقوق المتعلقة بوظيفته ..
يؤدى التخلى عن المركز الى شطب الاطار مع ضياع الحقوق في المعاش، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري 10