مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل التاسع — الترك النهائي للمهام
المادة 141
ينتج الترك النهائى للمهام والذي يؤدى الى ضياع صفة الشبيه بالعسكريين مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا المرسوم : 1 عن الاستقالة المقبولة قانونا وبهذا تكون باتة ، 2 عن الشطب من السجلات بناء على تدبير انضباطي
3 - عن فقدان الجنسية الجزائرية
4 - عن الاعفاء النهائي من الخدمة ، 5 عن القبول في التقاعد .