مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الثامن — تحديد الاجور والنظام الاجتماعي › القسم الثالث — الظام الاجتماعي
المادة 140
يتبع الشبيهون بالعسكريين الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ويخضعون للاحكام ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المطبقة على الموظفين العسكريين فيما يخص العجز والتقاعد ورأس مال الوفاة ..