مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 137
عندما تتم متابعة احد الشبيهين بالعسكريين من طرف شخص آخر بسبب خطأ في العمل فان وزارة الدفاع الوطنى يجب عليها أن تحميه من الادانات المدنية التي صدرت ضده في حالة ما اذا كان الخطأ الشخصى المنفصل عن ممارسة وظائفه ليس منسوبا اليه