مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 136
تحل وزارة الدفاع الوطنى محل الضحية في حقوقه من أجل الحصول من المتسببين في حوادث، على استعادة المبالغ المدفوعة لاحد الشبيهين بالعسكريين بمقتضى أحكام المادة 135 الفقرة الثانية المشار اليها أعلاه • ويجوز لوزارة الدفاع الوطنى كذلك ولنفس الاغراض رفع الدعوى المباشرة التي يمكن ممارستها عند الاقتضاء عن طريق انتصابها كطرف مدنى أمام القضاء الجزائي.