الفصل السابع — الانضباط
المادة 132
يستطيع رئيس السلك أو المصلحة في حالة الخطأ الجسيم ضد الشرف والانضباط أن يقترح على قائد الناحية العسكرية الامر بتوقيف الشبيه بالعسكريين فورا بنصف الراتب أو بدون راتب بموجب مقرر وذلك رغم استعمال الاجراءات المحددة في المادتين 126 و 130 من هذا المرسوم تبلغ مديرية الموظفين ومديرية المالية بمقرر قائد الناحية العسكرية وتاريخ سريان مفعوله وعندما لا يأخذ مجلس التأديب بأى غلطة ضد المتهم ولا تصدر ضد هذا الاخير أية عقوبة ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 131 المشار اليها أعلاه، يدمج الشبيه بالعسكريين من جديد بمقرر من مديرية الموظفين ويحتفظ بكل حقوقه .