مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 131
يصدر الاقصاء الموقت عن العمل وتخفيض الرتبة بمقرر من مدير الموظفين تصدر العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 119 من هذا المرسوم بموجب قرار