الفصل السابع — الانضباط
المادة 130
يباشر الضابط المقرر تلاوة تقرير رئيس السلك أو المصلحة وكذلك التوضيحات الكتابية للمذنب عند و 8 من المادة 119 من هذا المرسوم حسب الاشكال المنصوص | افتتاح الجلسة وبمحضر الشبيه بالعسكريين المتهم.
عليها في المادة 125 المذكورة فيما بعد.
ثم يكلف المعنى بتقديم توضيحاته شفاهيا. 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه وبعد الاستماع الى المعنى ينسحب مجلس التأديب للتشاور واعطاء رأيه وبعد ذلك يبلغ المعنى عن رأى المجلس.
تعاد نتائج مجلس التأديب ومحضر الاعمال وملف اقتراح العقوبة اثناء انعقاد الجلسة الى قائد الناحية العسكرية لارسالها الى مديرية الموظفين .