مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 129
عندما يبلغ الضابط المقرر، يستطيع اذا اقتضته الحاجة القيام بتحقيق تكميلي .
ان الضابط المقرر يستدعى أعضاء مجلس التأديب والشبيه بالعسكريين المتهم في اليوم والساعة والمكان الذي يجب أن يحتوي عليه الاستدعاء وذلك اذا تبين له ان عناصر الملف واضحة على وجه الكفاية، فيما اذا وصلته نتائج التحقيق التكميلي .