مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 128
عند استلام ملف اقتراح العقوبة المكون كما ينص عليه في المادة 127 أعلاه، يعين قائد الناحية العسكرية ضابطين على الاقل أحدهما مقرر ينتمى الى وحدات موقع الشبيه بالعسكريين المتهم والشبيه بالعسكريين التابع لمجموعة أعلى من نفس سلك المعنى.
ويعين الضابط المقرر لاستلام ملف اقتراح العقوبة .