مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 127
يتعين على رئيس السلك أو المصلحة ان يرفع الامر الى قائد الناحية العسكرية بالنسبة لاحدى العقوبات المشار اليها فى المادة السابقة وذلك عن طريق تقرير مفصل يساعده على معرفة خطورة الغلطة المرتكبة.
ويرفق هذا التقرير بما يلى :
I 2 - بطاقة مخصصة لأن توضح لمجلس التأديب شخصية المعنى وحالته الاجتماعية 2 توضيحات كتابية من المعنى