مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 126
ينشأ داخل كل ناحية عسكرية مجلس للتأديب مكلف بالادلاء بالرأى كلما اقترح رئيس السلك أو المصلحة ضد الشبيه بالعسكريين احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 119 من هذا المرسوم.