مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 125
لا تصدر العقوبات المقررة في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 119 المشار اليها أعلاه بصفة لشرعية اذا لم تحترم بدقة الاجراءات التي حددتها المادة 126 المذكورة فيما بعد، مع المراعاة الدقيقة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 124 •