الفصل السابع — الانضباط
المادة 124
واذا استمر الشبيه بالعسكريين الذي صدر ضده قرار الشطب من جدول الترقية على تصرفه الخاطيء.
جاز فرض العقوبات التأديبية عليه والمقررة في الفقرات 5 و 7 يمكن أيضا توقيع العقوبات المقررة فى الفقرتين 7 و 8 من المادة 119 المشار اليها أعلاه خارج الضمانات الانضباطية في حالة الاخطاء الجسيمة التي وقعت تحت طائلة قانون العقوبات، ويقرر مثل ذلك عندما يحكم على الشبيه بالعسكريين بالاختلاس والابتزاز والرشوة والاتجار بالنقود وتزوير الكتابة العمومية أو بسبب احدى الجرائم المنوعية المقررة والتي يعاقب عليها قانون القضاء العسكري.