مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 123
يصدر التخفيض من درجة الى ثلاث درجات حسب الاشكال المقررة في المادة 122 المشار اليها أعلاه بسبب تقصير مهني خارج كل تصرف خاطي.
كما يمكن أيضا أن يؤدى التقصير المهنى الى الترتيب في مجموعة أو سلك أدنى ويمكن اصدار التخفيض من الرتبة حسب الاشكال المقررة في المادة 125 المذكورة فيما بعد.