مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 122
يحول الانذاران الى توبيخ ويترتب على التوبيخين اعداد اقتراح مسبب من رئيس السلك أو المصلحة بفرض العقوبة بمقتضى المادة 119 الفقرة الثالثة من هذا المرسوم ويرسل التقرير الى مديرية الموظفين ويرفق بملاحظات المعنى .