مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 121
اذا لم يصلح الشبيه بالعسكريين سلوكه جاز لرئيس السلك أو المصلحة ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 119 أعلاه.
وتبلغ العقوبة للمعنى عن طريق رئيس مصلحته المباشر الذي يطلب اعلاما بالاستلام فورا وتسجل هذه العقوبة في الملف الشخصى للشبيه بالعسكريين، ويجرى اطلاع مدير الموظفين بذلك .