مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 120
اذا كانت الافعال المنسوبة الى الشبيه بالعسكريين لا تمثل درجة من الخطورة كافية لتسبيب تطبيق عقوبة تأديبية، فانه توجه اليه رسالة ملاحظة أو توبيخ شفاهي فقط من طرف رئيس السلك أو المصلحة لمطالبته بتحسين سلوكه .