الفصل الثاني — تنظيم الاطار › القسم الاول — سلك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الاولى
المادة 11
يمكن تعيين أو دمج الحاصلين على شهادات أو اجازات الدراسات العليا ضمن سلك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الأولى وفى المجموعة المناسبة لمستواهم الجامعي :
المجموعة الأولى : مبرز او دكتور فى الآداب ( شهادة تسمح بالتعليم فى احد المعاهد بصفة مرسم او استاذ محاضر ).
المجموعة 2 : دكاترة الدولة شهادة تسمح بالتعليم في أحد المعاهد بصفة مكلف بالدروس ) ..
مهندسو الدولة المهندسون المعماريون ، دكاترة الصحة العامة والطب البيطرى ..
المجموعة 3 : الصيادلة .
- جراحو الاسنان ، الحاصلون على شهادة تسمح لهم أن يكونوا مساعدين في احد المعاهد ، مهندسو التطبيق المجموعة 4 : الحاصلون على الليسانس أو شهادة تسلمها الجامعة او احدى المدارس العليا بعد اربع سنوات من الدراسات العليا ،
- - الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة • المجموعة 5 : الحاصلون على الليسانس أو شهادة تسلمها الجامعة او احدى المدارس العليا بعد ثلاث سنوات من الدراسات العليا ،
- الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة .. 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه