مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 119
ان العقوبات التأديبية هي :
I - 2 الانذار 2 التوبيخ، 3 الشطب من جدول الترقية التدريجية 4 خفض من درجة واحدة الى ثلاث درجات 5 اقصاء موقت من الوظائف بدون مرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، 6 تخفيض الرتبة،
7 - شطب من السجلات دون توقيف حقوق المعاش 8 شطب من السجلات مع توقيف حقوق المعاش.