مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 118
ان كل تقصير من الشبيه بالعسكريين في التزاماته المهنية وكل مساس موصوف بالانضباط وكل خطأ أرتكب خلال ممارسة أو بمناسبة ممارسة وظائفه تعرض الشبيه بالعسكريين لعقوبة تأديبية، وذلك دون المساس عند الاقتضاء الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى وقانون العقوبات :