مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السادس — الترقية › القسم الثاني — الترقيات
المادة 117
يستطيع الشبيهون بالعسكريين الاستفادة من تمرينات التكوين أو التدريب الاضافى بالتراب الوطني أو بالخارج حسب نفس الشروط السارية على الموظفين العسكريين، مع مراعاة الاحكام المقررة في الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا المرسوم.