مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السادس — الترقية › القسم الثاني — الترقيات
المادة 112
يحتوى برنامج الاختبارات على ما يلى :
- اختبار شفهى يحتوى على مناقشة مع لجنة الامتحان في جميع المواد الاساسية الخاصة بالصنف المهني، ينقط على 20، المعامل 2،
2 - اختبار علمي مرتبط بممارسة المهنة، ينقط على 20 المعامل 3 ، 3 مجموعة من الاسئلة الكتابية والشفهية حسب الحال والتي تساعد على معرفة درجة ثقافة المرشح للغة الوطنية، تنقط على 20، المعامل I .