مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السادس — الترقية › القسم الثاني — الترقيات
المادة 111
تتشكل لجنة الامتحان من :
مدير الموظفين أو ممثله، رئيسا ، مدير السلاح أو المصلحة، أو ممثله ، شبيه بالعسكريين ينتمى الى السلك أو المجوعة - أو الصنف المهني الذي سيلتحق المرشح به ، شبيه بالعسكريين ينتمى الى الصنف المهنى من أعلى مجموعة من سلك الطبقة الاولى ..