مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الثاني — تنظيم الاطار › القسم الاول — سلك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الاولى
المادة 10
يمكن للشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الاولى ان يشغلوا بعض وظائف الصياغة ذات الطابع العلمي او الاقتصادى أو القانوني أو الادارى أو التقني والمحددة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.