الفصل السادس — الترقية › القسم الثاني — الترقيات
المادة 109
تعد مديرية الموظفين بطاقة تحليل للملف وتذكر فيها نتائجها ، وذلك بناء على تقرير مدير السلاح أو المصلحة المعنية والمتضمن بالخصوص كفاءة الشبيه بالعسكريين المرشح للقيام بوظائف في المجموعة الأعلى أو فى وظائف احدى مجموعات السلك الاعلى . :
اما فيما يخص الموظفين الشبيهين بالعسكريين من سلك الطبقة الاولى ، فان البطاقة والتقرير المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يرفعان الى الوزير الذى يمكنه اما الاذن بالترقية أو جعلها خاضعة للنجاح فى امتحان الكفاءة. وتصدر الترقية بقرار من مدير الموظفين في كلتا الحالتين بالنظر الى أحكام المادة 4 من هذا المرسوم 10 وبالنسبة للشبيهين بالعسكريين التابعين للطبقتين 2 و 3 فان مدير الموظفين يمكنه بعد النظر الى التقرير وبطاقة التحليل المنصوص عليهما في هذا المرسوم أن يصدر الترقية بموجب مقرر، مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا المرسوم أو يجعلها خاضعة للنجاح في امتحان الكفاءة • الفقرة الثالثة امتحانات الكفاءة