مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السادس — الترقية › القسم الثاني — الترقيات
المادة 108
تجرى الترقيات الصادرة بموجب هذه الفقرة حتى فوق العدد اللازم .
يملأ العدد الزائد عند شعور اول منصب طبقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم الفقرة الثانية ترقيات باقتراح من مديرى السلاح أو المصلحة