الفصل السادس — الترقية › القسم الثاني — الترقيات
المادة 107
يرسل الشبيهون بالعسكريين الذين أثبتوا حيازتهم شهادات أو شهادات دبلوم جديدة لازمة للترتيب في مجموعة أو سلك أعلى طلبا مصحوبا بالاثباتات الى رئيس السلك أو المصلحة .
يبدى رئيس السلك او المصلحة رأيه الذي يمكنه تسبيبه :
ثم يرسل الاوراق الى مديرية الموظفين عن طريق التسلسل السلمي .. 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه تصدر مديرية الموظفين ترقية الشبيه بالعسكريين بالاستناد للملف المكون على الشكل المذكور ولرأى مدير السلاح او المصلحة المعنية ، الى الرقم الاستدلالي المساوي أو الذي يلى مباشرة الرقم الاستدلالى الاعلى في المجموعة الاعلى من نفس السلك او في احدى مجموعات السلك الاعلى .